السيد الخوئي

85

كتاب المساقاة ، الأول

الاجماع ثم على البطلان يكون الغرس لصاحبه ( 1 ) فإن كان من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس ( 2 ) إن كان جاهلا بالبطلان ( 3 ) ، وإن كان للعامل فعليه أجرة